السيد الخوئي
261
كتاب النكاح
( مسألة 15 ) : إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة - بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط - فلا مهر لها إذا كانت حرة ، إذ لا مهر لبغي ( 1 ) . ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنه حق السيد ، وجهان لا يخلو الأول منهما من قوة ( 2 ) .